السيد علي الموسوي القزويني

188

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

غير مقصود للعقلاء كما هو واضح . فمحلّ البحث البواقي إلّا الكلب والخنزير لكونهما من الأعيان النجسة المتقدّم أحكامها مشروحة ، فهما أيضاً خارجان عن محلّ البحث . ومن هنا علم أنّه لو قلنا بنجاسة ما عداهما من المسوخ كما نسب إلى الشيخ « 1 » والديلمي « 2 » وابن حمزة « 3 » كانت مندرجة في الأعيان النجسة ولا حاجة معه إلى التكلّم فيها بالخصوص لاتّضاح أحكامها فيما تقدّم ، إلّا أنّ هذا القول مهجور قد استقرّ إجماع من تأخّر بخلافه . وربّما قيل : أنّه يخالف ضروريّ المذهب بل الدين من طهارة المسوخ . فنحن إنّما نتكلّم على طهارتها . ولقد عدّها في الشرائع « 4 » ممّا لا ينتفع به بل لم يذكر فيه وفي النافع « 5 » له أمثلة إلّا المسوخ والسباع ، ووافقه أكثر المتأخّرين « 6 » على ما قيل حيث بنوا في المسوخ على منع التكسّب بها . خلافاً لأكثر المتقدّمين « 7 » لمصيرهم فيها إلى الجواز ، وربّما عزي ذلك إلى أكثر أصحابنا تعليلًا بالانتفاع بها ، وهو ظاهر عبارة التذكرة « 8 » . ويحتمل في كلام من جعلها ممّا لا ينتفع به وجوه : عدم نفع فيها أصلًا ، كون جميع منافعها ساقطة في نظر العقلاء غير معتنى بها ولا ملتفت إليها لديهم ، وكون منافعها بأجمعها ساقطة في نظر الشارع على معنى كونها محرّمة وكون منافعها الغالبة محرّمة ساقطة في نظر الشارع . ويتطرّق المنع إلى كلّيّة جميع هذه الوجوه ، فإنّها غير مسلّمة في شيء منها . وتوضيح المقام أنّ المنافع الملحوظة في هذه الحيوانات ولو بعضها ، منها ما هي ملحوظة فيها حيّاً ، ومنها ما هي ملحوظة ميّتاً . والأولى أنواع ، منها : ما هو محرّم كاللعب بالقرد أو الدبّ يعلّمان ويلعب بهما . ومنها : ما هو محلّل ، ولكنّه نادر غير ملتفت إليه عند غالب العقلاء ، كحفظ المتاع الّذي يتأتّى من القردة المعلّمة أو الخياطة أو الصياغة ونحوها على ما حكي في صفتها

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 166 ، الخلاف 3 : 184 . ( 2 ) المراسم : 170 . ( 3 ) الوسيلة : 248 . ( 4 ) الشرائع 2 : 10 . ( 5 ) النافع : 116 . ( 6 ) كما في الإيضاح 1 : 404 ، التنقيح الرائع 2 : 10 ، جامع المقاصد 4 : 19 . ( 7 ) كما في النهاية : 364 ، الخلاف 3 : 184 المسألة 307 ، المراسم : 170 . ( 8 ) التذكرة 10 : 35 .